القضاء الاستعجالي الخاص في المادة التجارية
محمد امرنيس
يُعد القضاء الاستعجالي من أدق المباحث القانونية وأكثرها تعقيدًا، إذ يقوم، من حيث المبدأ، على تدخل القضاء في المنازعات حماية للحقوق وصونًا للمصالح، مع الحرص على عدم المساس بجوهر النزاع؛ أي إصدار أوامر تقضي باتخاذ تدابير وإجراءات مؤقتة، دون الفصل في أصل الحق وجودًا أو عدمًا.
ومع تطور المعاملات التجارية وما تفرضه من خصوصيات، وكذا ضخامة المصالح المرتبطة بها، وحجم المخاطر التي تهددها، لم يعد في الإمكان الاكتفاء بالنظرة الكلاسيكية القائمة على حياد القاضي السلبي، وهو ما دفع المشرع الفرنسي إلى تجاوز هذه المقاربة، في مسار تُوج منذ ما يقارب قرنًا بولادة القضاء الاستعجالي التجاري، الذي تحرر نسبيًا من القيود التقليدية لقضاء المستعجلات، وأتاح لرئيس المحكمة التجارية إمكانية التدخل رغم قيام المنازعة. هذا التوجه الذي أخذه المشرع المغربي من المادتين 872 و873 من قانون المسطرة المدنية، وتبناه في المادة 21 القانون رقم 95-53.
.لا يوجد أي كتاب